المادة 12

قانون خدمات الثقة في المعاملات الإلكترونية

43-20Loi n° 43-20 · BO 6970

المادة 9 لا يمكن تقديم خدمة حفظ مؤهلة للتوقيعات الإلكترونية المؤهلة ، تسلم شهادة التوقيع الإلكتروني المؤهلة من قبل مقدم خدمات إلا من قبل مقدم خدمات ثقة معتمد ، يستعمل مساطروتكنولوجيات ثقة معتمد ، وتتضمن معطيات ومعلومات تحدد بنص تنظيمي . تسمح بتمديد موثوقية التوقيع الإلكتروني المؤهل إلى ما بعد الصلاحية