المادة 13

قانون خدمات الثقة في المعاملات الإلكترونية

43-20Loi n° 43-20 · BO 6970

مؤهلة للتوقيع الإلكتروني وفقا لأحكام المادة 9 أعلاه ؛ يكون الخاتم الإلكتروني إما بسيطا أومتقدما أومؤهلا . - أن تكون الشهادة المؤهلة مسلمة من لدن مقدم خدمات ثقة معتمد وصالحة أثناء التوقيع ؛