أن تكون معطيات إثبات صحة التوقيع مطابقة للمعطيات التي تم الخاتم الإلكتروني المتقدم هو خاتم إلكتروني بسيط ، كما تم إرسالها إلى الطرف المستعمل ؛ تعريفه في المادة 2 من هذا القانون ، يستوفي الشروط التالية : - أن تقدم بشكل صحيح للطرف المستعمل المجموعة الفريدة - أن يكون خاصا بمن�شئ الخاتم بما لا يدع مجالا للشك ؛ للمعطيات التي تدل على صاحب التوقيع في الشهادة ؛ - أن يسمح بتحديد هوية من�شئ الخاتم ؛ - أن يتم ، في حالة استعمال اسم مستعار أثناء التوقيع ، إخبار الطرف المستعمل بذلك بشكل واضح ؛ - أن يتم إنشاؤه بواسطة معطيات إنشاء الخاتم الإلكتروني التي يمكن أن يستعملها من�شئ الخاتم تحت مراقبته وبدرجة - أن يتم إنشاء التوقيع الإلكتروني بواسطة آلية لإنشاء التوقيع الإلكتروني مؤهلة وأن يتم استيفاء الشروط المنصوص عليها في عالية من الثقة تحدد من قبل السلطة الوطنية ؛ المادة 5 من هذا القانون عند التوقيع ؛ - أن يرتكز على شهادة إلكترونية أو بكل وسيلة تعتبر معادلة لها تحدد بنص تنظيمي ؛ - ألا يشوب تمامية المعطيات الموقعة أي اختلال . - وأن يكون مرتبطا بالمعطيات المتعلقة بهذا الخاتم بكيفية تمكن علاوة على ذلك ، يجب أن يقدم النظام المستعمل لإثبات صحة من كشف كل تغييرلاحق يطرأ عليها . التوقيع الإلكتروني المؤهل إلى الطرف المستعمل النتيجة الصحيحة لسلسلة عمليات إثبات الصحة ، وأن يسمح له برصد أي مشكل وجيه
المادة 14
قانون خدمات الثقة في المعاملات الإلكترونية
