أدناه . لا يمكن تقديم خدمة مؤهلة لإثبات صحة التوقيعات الإلكترونية يتمتع الخاتم الإلكتروني المؤهل بقرينة تمامية المعطيات التي يرتبط بها وبدقة مصدرهذه المعطيات . المؤهلة إلا من لدن مقدم خدمات ثقة معتمد
المادة 18
قانون خدمات الثقة في المعاملات الإلكترونية
