المادة 18

قانون خدمات الثقة في المعاملات الإلكترونية

43-20Loi n° 43-20 · BO 6970

أدناه . لا يمكن تقديم خدمة مؤهلة لإثبات صحة التوقيعات الإلكترونية يتمتع الخاتم الإلكتروني المؤهل بقرينة تمامية المعطيات التي يرتبط بها وبدقة مصدرهذه المعطيات . المؤهلة إلا من لدن مقدم خدمات ثقة معتمد