المادة 19

قانون خدمات الثقة في المعاملات الإلكترونية

43-20Loi n° 43-20 · BO 6970

أعلاه ؛ مقبولة من أي استعمال من لدن الغير؛ - يسمح للطرف المستعمل بتلقي نتيجة مجموع عمليات إثبات - وألا تؤدي إلى أي تلف لمحتوى الوثيقة المراد ختمها أو تغييره الصحة ، بطريقة آلية وذات موثوقية وفعالة ، وتحمل التوقيع وألا تشكل عائقا يحول دون أن يكون لمن�شئ الخاتم إلمام تام الإلكتروني المتقدم لمقدم الخدمات المذكور أو خاتمه الإلكتروني بمحتوى الوثيقة قبل ختمها . المتقدم