المادة 20

قانون خدمات الثقة في المعاملات الإلكترونية

43-20Loi n° 43-20 · BO 6970

وأن تضمن بوسائل تقنية وإجراءات ملائمة ، أن معطيات إنشاء لا يمكن تقديم خدمة مؤهلة لإثبات صحة الخواتم الإلكترونية الخاتم الإلكتروني لا يمكن إعدادها أكثر من مرة واحدة وتكون المؤهلة إلا من لدن مقدم خدمات ثقة معتمد : سريتها مضمونة ويمكن حمايتها من قبل من�شئ الخاتم بكيفية - يقدم خدمة إثبات الصحة وفقا لأحكام