المادة 21

قانون خدمات الثقة في المعاملات الإلكترونية

43-20Loi n° 43-20 · BO 6970

علاوة على ذلك ، لا يمكن أن يعهد بتوليد معطيات إنشاء الخاتم الإلكتروني المؤهل أو تدبيرها لحساب من�شئ الخاتم إلا لمقدم خدمات لا يمكن تقديم خدمة حفظ مؤهلة للأختام الإلكترونية المؤهلة ، إلا من قبل مقدم خدمات ثقة معتمد ، يستعمل مساطروتكنولوجيات ثقة معتمد وفقا لأحكام المادة 33 من هذا القانون . تسمح بتمديد موثوقية الأختام الإلكترونية المؤهلة إلى ما بعد الصلاحية تقوم السلطة الوطنية بنشرلائحة آليات إنشاء الخاتم الإلكتروني التكنولوجية . المؤهلة على موقع الأنترنت الخاص بها . القسم الفرعي الثالث المادة 18 الختم الزمني الإلكتروني تسلم شهادة الخاتم الإلكتروني المؤهلة من لدن مقدم خدمات ثقة