المادة 25

قانون خدمات الثقة في المعاملات الإلكترونية

43-20Loi n° 43-20 · BO 6970

بواسطة خدمة الإرسال الإلكتروني المضمون البسيطة كحجة أمام القضاء أو عدم قبوله لمجرد تقديم هذه الخدمة في شكل إلكتروني ، لا يمكن رفض الأثر القانوني للختم الزمني الإلكتروني البسيط أو لأنها لا تفي بمتطلبات خدمة الإرسال الإلكتروني المضمون المؤهلة كحجة أمام القضاء أو عدم قبوله لمجرد تقديم هذا الختم الزمني في شكل إلكتروني أولأنه لايفي بمتطلبات الختم الزمني الإلكتروني المؤهل المنصوص عليها في