بواسطة خدمة الإرسال الإلكتروني المضمون البسيطة كحجة أمام القضاء أو عدم قبوله لمجرد تقديم هذه الخدمة في شكل إلكتروني ، لا يمكن رفض الأثر القانوني للختم الزمني الإلكتروني البسيط أو لأنها لا تفي بمتطلبات خدمة الإرسال الإلكتروني المضمون المؤهلة كحجة أمام القضاء أو عدم قبوله لمجرد تقديم هذا الختم الزمني في شكل إلكتروني أولأنه لايفي بمتطلبات الختم الزمني الإلكتروني المؤهل المنصوص عليها في
المادة 25
قانون خدمات الثقة في المعاملات الإلكترونية
