المادة 26

قانون خدمات الثقة في المعاملات الإلكترونية

43-20Loi n° 43-20 · BO 6970

يتم التيقن من موقع الأنترنت من خلال شهادة مؤهلة للتيقن من الموقع المذكور . تكون خدمة الإرسال الإلكتروني المضمون إما بسيطة أومؤهلة . وتسمح الشهادة الإلكترونية المذكورة بالتحقق من صدقية موقع