المادة 27

قانون خدمات الثقة في المعاملات الإلكترونية

43-20Loi n° 43-20 · BO 6970

الأنترنت ، وربطه بالشخص الذاتي أو الاعتباري المسلمة إليه الشهادة . تسمح خدمة الإرسال الإلكتروني المضمون البسيطة بإرسال ولا يمكن تسليمها إلا من لدن مقدم خدمات ثقة معتمد . المعطيات بطريقة إلكترونية ، وتقدم الحجج المتعلقة بمعالجة المعطيات المرسلة بما فيها حجة إرسالها وتلقيها ، وتحمي المعطيات المرسلة من