المادة 31

قانون خدمات الثقة في المعاملات الإلكترونية

43-20Loi n° 43-20 · BO 6970

أخطارالضياع أوالسرقة أوالتلف أوكل تغييرغيرمأذون به . تتضمن الشهادة المؤهلة للتيقن من موقع الأنترنت أصناف المعطيات المتعلقة : المادة 28 - بمقدم خدمات الثقة المعتمد الذي سلم الشهادة المؤهلة ؛ خدمة الإرسال الإلكتروني المضمون المؤهلة هي خدمة إرسال - بالشخص الذاتي أو الاعتباري المسلمة إليه الشهادة ، واسم إلكتروني مضمون بسيطة ، تستوفي الشروط التالية : أوأسماء المجال المستغل من لدن الشخص المذكور؛ - أن تقدم من لدن واحد أوأكثرمن مقدمي خدمات ثقة معتمدين ؛ - أن تضمن تحديد هوية المرسل بدرجة عالية من الثقة تحدد من - برمزتعريف الشهادة المؤهلة وصلاحيتها . قبل السلطة الوطنية ؛ تحدد بنص تنظيمي قائمة أصناف المعطيات المذكورة . - أن تضمن تحديد هوية المرسل إليه قبل تسليم المعطيات ؛ -6- - أن يكون بالإمكان كشف أي تغيير من شأنه أن يخل بسلامة الفرع الثاني المعطيات . مقدموخدمات الثقة علاوة على الشروط والالتزامات المنصوص عليها أعلاه ، يجب على

المادة 31 من قانون خدمات الثقة في المعاملات الإلكترونية: النص الكامل · Ma Loi