مقدم خدمات الثقة الذي يعتزم تسليم شهادات إلكترونية مؤهلة : لايمكن تقديم خدمة ثقة مؤهلة ، وإصدارشهادات إلكترونية مؤهلة - 1 أن يلتزم بالتحقق بوسائل ملائمة ، من هوية الشخص الذاتي وتسليمها وتدبيرالعمليات المتعلقة بها ، إلامن لدن مقدمي خدمات ثقة أو الاعتباري الذي يسلم له الشهادة الإلكترونية ، وعند الاقتضاء ، من معتمدين وفق الشروط المحددة في هذا القانون والنصوص المتخذة جميع المعلومات الخاصة بالشخص المذكور . ويتم التحقق من هذه لتطبيقه . المعلومات
المادة 32
قانون خدمات الثقة في المعاملات الإلكترونية
