أ) عن طريق الحضور الشخ�صي للشخص الذاتي أوللممثل المأذون له من لدن الشخص الاعتباري ؛ من أجل الحصول على الاعتماد ، يجب على مقدم خدمات الثقة : أولا - أن يستوفي الشروط التالية : ب) أو عن بعد ، بواسطة وسائل التعريف الإلكتروني التي تطلب أ) أن يكون مؤسسا في شكل شركة خاضعة للقانون المغربي ؛ تسليمها الحضور الشخ�صي للشخص الذاتي ، أوللممثل المأذون له من لدن الشخص الاعتباري لدى الهيئة التي سلمت تلك الوسيلة . تحدد ب) أن يستعمل نظما ومعدات وبرمجيات موثوقا بها ، ويضمن سلامتها التقنية وموثوقية سلسلة العمليات المتكفل بها ؛ الوسائل المذكورة بنص تنظيمي ؛ ج) أن يوظف مستخدمين ، وأن يلجأ عند الاقتضاء إلى مقاولين من ج) أو بواسطة شهادة إلكترونية مؤهلة للتوقيع الإلكتروني أو الباطن ، لهم التجربة والمؤهلات اللازمة في مجال تقديم خدمات الثقة ؛ للخاتم الإلكتروني ، التي سبق تسليمها لشخص تم التأكد من هويته د) أن يكتتب تأمينا لتغطية الأضرارالتي يمكن أن تلحق كل شخص وفق البندين (أ) أو(ب) من هذه الفقرة ؛ ذاتي أواعتباري بسبب خطئه المهني ؛ د) أوعن طريق وسائل أخرى للتعريف توفرضمانة تعتبرها السلطة ه) أن يتوفر على مخطط لضمان استمرارية الخدمة ، يتضمن الوطنية معادلة للوسائل السالفة الذكر من حيث موثوقية الحضور مجموع الحلول البديلة لإبطال مفعول انقطاعات الأنشطة ، وحماية الوظائف من الآثار الناجمة عن الاختلالات الأساسية الشخ�صي . للنظم أو عن الكوارث ، وضمان استئناف عمل هذه الوظائف استثناء من أحكام المادة 32 أعلاه ، يمكن التحقق من هذه في أقرب الآجال . المعلومات من قبل الغير ، في إطارعقد مقاولة من الباطن يربط بين هذا ثانيا - أن يلتزم : الأخيرومقدم الخدمات المعني تصادق عليه السلطة الوطنية؛ - 2 أن يسمح للشخص الذي سلمت له الشهادة الإلكترونية بإلغائها أ) بإخبار الشخص الذي يرغب في استعمال خدمة ثقة مؤهلة ، في الحال وبكل يقين ، وأن يحرص على أن يتم تحديد تاريخ وساعة إخبارا واضحا وشاملا ، وقبل أي تعاقد معه ، بالشروط المتعلقة تسليم الشهادة الإلكترونية وتاريخ وساعة إلغائها بدقة ، وأن ينشر باستعمال خدمة الثقة المذكورة ، بما في ذلك حدود استعمالاتها ؛ وضعية الشهادة المذكورة فور إلغائها؛ ب) بالقدرة على المحافظة ، عند الاقتضاء بشكل إلكتروني ، على - 3 أن يقدم لكل طرف مستعمل المعلومات المتعلقة بصلاحية بعض المعطيات المتبادلة مع زبنائه لأجل تقديم خدمات الثقة ، شريطة : الشهادات المؤهلة التي سلمها أو وضعيات إلغائها ، وأن يبقي هذه المعلومات متاحة في أي وقت وحين ، حتى ما بعد مدة صلاحية الشهادات . - ألا يسمح بإدخال المعطيات وتغييرها إلا للأشخاص المرخص لهم لهذا الغرض من لدن مقدم الخدمة ؛ تحدد بنص تنظيمي كيفيات تطبيق هذه المادة . - ألا يتأتى اطلاع العموم على المعطيات دون موافقة الزبون المعني المسبقة ؛ -7- - تجاه أعوان السلطة الوطنية ، والخبراء المفوضين من لدنها
المادة 33
قانون خدمات الثقة في المعاملات الإلكترونية
