المادة 35

قانون خدمات الثقة في المعاملات الإلكترونية

43-20Loi n° 43-20 · BO 6970

يجب على مقدمي خدمات الثقة أن يقوموا بحفظ المعطيات المتعلقة بتقديم خدمة الثقة ويلزمون بتبليغها إلى السلطات القضائية ، يتعين على كل شخص يرغب في تقديم خدمات ثقة لا تدخل ضمن وذلك وفق الشروط المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل . وفي الخدمات المؤهلة ، التصريح مسبقا بذلك لدى السلطة الوطنية . هذه الحالة ، وعلى الرغم من كل المقتضيات التشريعية المخالفة ، يتولى مقدموخدمات الثقة إخبارالطرف المستعمل المعني على الفور بذلك . تحدد بنص تنظيمي كيفيات التصريح المسبق

المادة 35 من قانون خدمات الثقة في المعاملات الإلكترونية: النص الكامل · Ma Loi