يقوم مقدمو خدمات الثقة المعتمدون وغير المعتمدين بتبليغ تتمتع خدمات الثقة المؤهلة المقدمة من قبل مقدم خدمات ثقة السلطة الوطنية بكل مس بالسلامة أو فقدان التمامية ، فور علمهم مستوطن بالخارج بنفس القيمة القانونية التي تتمتع بها الخدمات بذلك ، والذي يترتب عليهما تأثير على خدمة الثقة المقدمة أو على المؤهلة المقدمة من قبل مقدم خدمات ثقة يوجد مقره داخل التراب الوطني إذا كان معترفا بخدمة الثقة أومقدم خدمة الثقة في إطاراتفاق المعطيات ذات الطابع الشخ�صي المحفوظة في هذه الخدمة . متعدد الأطراف تعتبر المملكة المغربية طرفا فيه أو اتفاق ثنائي يتعلق عندما يكون من شأن المس بالسلامة أو فقدان التمامية ، إلحاق بالاعتراف المتبادل بين المملكة وبلد إقامة مقدم الخدمات . ضرر بشخص ذاتي أو اعتباري قدمت له خدمة الثقة ، يقوم مقدم
المادة 36
قانون خدمات الثقة في المعاملات الإلكترونية
