المادة 37

قانون خدمات الثقة في المعاملات الإلكترونية

43-20Loi n° 43-20 · BO 6970

خدمات الثقة بتبليغ ذلك فورا إلى الشخص المذكور . يتعين على مقدم خدمات ثقة قبل إنهاء أنشطته أن يخبر السلطة الفرع الثالث الوطنية مسبقا بذلك داخل أجل لا يقل عن شهرين . التزامات صاحب الشهادة الإلكترونية وفي هذه الحالة ، يجب عليه أن يتأكد من استئناف هذه الخدمات من لدن مقدم خدمات ثقة يضمن نفس المستوى من الجودة والسلامة

المادة 37 من قانون خدمات الثقة في المعاملات الإلكترونية: النص الكامل · Ma Loi