أو ، إذا تعذر ذلك ، أن يلغي الشهادات داخل أجل أقصاه شهران بعد يكون صاحب الشهادة الإلكترونية المؤهلة ، فور إحداث المعطيات إخبارأصحابها بذلك . المرتبطة بإنشاء التوقيع الإلكتروني المؤهل أوالخاتم الإلكتروني المؤهل ، مسؤولا وحده عن سرية وتمامية المعطيات المذكورة ، عندما تكون هذه يخبر مقدم الخدمات أيضا السلطة الوطنية ، على الفور ، بوقف المعطيات موجودة في آليته المؤهلة لإنشاء التوقيع أوالخاتم المذكورين . نشاطه في حالة تصفية قضائية . ويعد كل استعمال لتلك المعطيات ناتجا عن فعله ما لم يثبت خلاف
المادة 41
قانون خدمات الثقة في المعاملات الإلكترونية
