المادة 42

قانون خدمات الثقة في المعاملات الإلكترونية

43-20Loi n° 43-20 · BO 6970

طائلة العقوبات المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل . غيرأنه يجب على صاحب الشهادة الإلكترونية القيام في أقرب الآجال لا يمكنهم الاحتجاج بكتمان السرالمهني : بتبليغ مقدم خدمات الثقة بكل تغييريطرأ على المعلومات التي تتضمنها - تجاه السلطات الإدارية المؤهلة قانونا وفق التشريع الجاري به الشهادة المذكورة . العمل ؛ -8- تحدد بنص تنظيمي كيفيات الإدلاء بالتصريح وتسليم الترخيص

المادة 42 من قانون خدمات الثقة في المعاملات الإلكترونية: النص الكامل · Ma Loi