المادة 43

قانون خدمات الثقة في المعاملات الإلكترونية

43-20Loi n° 43-20 · BO 6970

تعفى من التصريح والترخيص المذكورين بعض أنواع وسائل يجب على صاحب الشهادة أن يعمل على إلغائها فورا ، في حالة أوخدمات التشفيروتحليل الشفرات التي تحدد قائمتها بنص تنظيمي . الشك في الحفاظ على سرية المعطيات المتعلقة بإنشاء التوقيع الإلكتروني أو الخاتم الإلكتروني أو في حالة فقدان مطابقة المعلومات لا تخضع الأجهزة المكلفة بالدفاع الوطني وبأمن الدولة لنظامي التصريح والترخيص المنصوص عليهما في هذه المادة . المضمنة في الشهادة للواقع

المادة 43 من قانون خدمات الثقة في المعاملات الإلكترونية: النص الكامل · Ma Loi