المادة 45

قانون خدمات الثقة في المعاملات الإلكترونية

43-20Loi n° 43-20 · BO 6970

يتضمن الترخيص المنصوص عليه في المادة 46 أعلاه ، البيانات التي تمكن من التعرف على صاحبه ، ورقم الترخيص وتاريخ تسليمه ومدة تتجلى وسيلة التشفيروتحليل الشفرات في كل معدات أوبرمجيات ، مصممة أومعدلة من أجل تحويل معطيات إلكترونية سواء كانت عبارة صلاحيته ، وكذا الوسائل أوالخدمات التي سلم من أجلها . عن معلومات أوإشارات أورموز استنادا إلى اتفاقيات سرية ، أومن أجل لا يمكن أن تتجاوز مدة الترخيص خمس ( )5 سنوات . إنجازالعملية العكسية ، بموجب اتفاقية سرية أوبدونها . يجب إخبارالسلطة الوطنية بكل تغييريطرأ على أحد العناصرالتي وتهدف وسيلة التشفيروتحليل الشفرات على الخصوص إلى ضمان تم على أساسها تسليم الترخيص داخل أجل لا يتعدى ثمانية ( )8 أيام سلامة تبادل المعطيات بطريقة إلكترونية أوتخزينها ، بكيفية تمكن من من حدوثه . ضمان سريتها والتيقن منها ومراقبة تماميتها

المادة 45 من قانون خدمات الثقة في المعاملات الإلكترونية: النص الكامل · Ma Loi