المادة 46

قانون خدمات الثقة في المعاملات الإلكترونية

43-20Loi n° 43-20 · BO 6970

أعلاه ، مقابل عند انتهاء مدة صلاحية شهادة إلكترونية أو عند إلغائها ، لا يمكن وصل بالتسلم ، ثلاثين ( )30 يوما على الأقل قبل التاريخ المحدد لإنجاز لصاحبها الاستمرارفي استعمالها أواستعمال المعطيات المتعلقة بإنشاء التوقيع الإلكتروني أو الخاتم الإلكتروني المطابقة لهذه الشهادة قصد العملية المعنية بهذا التصريح . إنشاء توقيع إلكتروني أوخاتم إلكتروني أوالحصول على شهادة جديدة يجب إخبارالسلطة الوطنية بكل تغييريطرأ على أحد العناصرالتي من لدن مقدم خدمات ثقة آخرعلى أساس المعطيات المذكورة . تم على أساسها الإدلاء بالتصريح داخل أجل لا يتعدى ثمانية ( )8 أيام الباب الثاني من حدوثه . وسائل وخدمات التشفيروتحليل الشفرات

المادة 46 من قانون خدمات الثقة في المعاملات الإلكترونية: النص الكامل · Ma Loi