من أجل الحفاظ على مصالح الدفاع الوطني وأمن الدولة ، يخضع استيراد وسائل التشفيروتحليل الشفرات أوتصديرها أوتوريدها وكذا يسحب الترخيص في الحالات التالية : تقديم خدمات التشفيروتحليل الشفرات : - تقديم معلومات خاطئة من أجل الحصول على الترخيص ؛ - عدم تقيد صاحب الترخيص بأحكام هذا القانون والنصوص أ) لتصريح مسبق لدى السلطة الوطنية عندما ينحصرالغرض من هذه الوسيلة أو هذه الخدمة في التيقن من إرسالية أو ضمان تمامية المتخذة لتطبيقه ؛ - عدم تقيد صاحب الترخيص ، إثراتخاذ مقرر بالإيقاف ، بالمتطلبات المعطيات المرسلة بطريقة إلكترونية؛ المبينة في المقرر المذكور ؛ ب) لترخيص من قبل السلطة الوطنية عندما يتعلق الأمر بغرض - توقف صاحب الترخيص عن ممارسة النشاط المرخص له به . غيرالغرض المشارإليه في البند أ) أعلاه
المادة 50
قانون خدمات الثقة في المعاملات الإلكترونية
