المادة 51

قانون خدمات الثقة في المعاملات الإلكترونية

43-20Loi n° 43-20 · BO 6970

يمكن للسلطة الوطنية ، إما تلقائيا وإما بطلب من أي شخص يهمه يكون مقدمو خدمات التشفير وتحليل الشفرات لأغراض سرية الأمر ، أن تراقب أوأن تعمل على مراقبة مطابقة أنشطة مقدم خدمات مسؤولين ، فيما يخص هذه الخدمات ، عن الضرر اللاحق بالأشخاص الثقة لأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه . ويمكنها أن الذين كلفوهم بتدبير اتفاقياتهم السرية ، في حالة المس بتمامية المعطيات المحولة بواسطة هذه الاتفاقيات أوبسريتها أوبتوفرها ، ما لم تستعين بخبراء لإنجازمهامها المتعلقة بالمراقبة . يثبتوا عدم ارتكابهم أي خطأ متعمد أوتهاون . يتحمل مقدم خدمات الثقة التكاليف المتعلقة بالمراقبة . الباب الثالث