كل الآليات والوسائل التقنية المتعلقة بخدمات الثقة والتي يعتبرونها يعهد إلى السلطة الوطنية لخدمات الثقة بشأن المعاملات مفيدة أوضرورية لإنجازمهمتهم . الإلكترونية ، علاوة على الاختصاصات المسندة إليها بموجب مواد ينجزالأعوان بعد انتهاء مهمة المراقبة المذكورة ، تقريرا تستند إليه أخرى من هذا القانون ، بالمهام التالية : السلطة الوطنية ، عند الاقتضاء ، لاتخاذ التدابير المنصوص عليها في
المادة 52
قانون خدمات الثقة في المعاملات الإلكترونية
