المادة 52

قانون خدمات الثقة في المعاملات الإلكترونية

43-20Loi n° 43-20 · BO 6970

كل الآليات والوسائل التقنية المتعلقة بخدمات الثقة والتي يعتبرونها يعهد إلى السلطة الوطنية لخدمات الثقة بشأن المعاملات مفيدة أوضرورية لإنجازمهمتهم . الإلكترونية ، علاوة على الاختصاصات المسندة إليها بموجب مواد ينجزالأعوان بعد انتهاء مهمة المراقبة المذكورة ، تقريرا تستند إليه أخرى من هذا القانون ، بالمهام التالية : السلطة الوطنية ، عند الاقتضاء ، لاتخاذ التدابير المنصوص عليها في

المادة 52 من قانون خدمات الثقة في المعاملات الإلكترونية: النص الكامل · Ma Loi