المادة 53

قانون خدمات الثقة في المعاملات الإلكترونية

43-20Loi n° 43-20 · BO 6970

الدفاع الوطني أو أمن الدولة ، تؤهل السلطة الوطنية لاتخاذ جميع التدابير التحفظية الضرورية لوضع حد للأنشطة المذكورة ، دون تقوم السلطة الوطنية بنشرمستخرج من مقرر الاعتماد بالجريدة الرسمية ، وبمسك سجل مقدمي خدمات الثقة المعتمدين ينشر في الإخلال بالمتابعات الجنائية التي تترتب عليها . نهاية كل سنة بالجريدة الرسمية . الباب الرابع البحث عن المخالفات ومعاينتها والعقوبات المطبقة عليها تنشر السلطة الوطنية بموقع الأنترنت الخاص بها لائحة مقدمي خدمات الثقة المعتمدين ولائحة مقدمي الخدمات غيرالمعتمدين الذين المادة 59 قدموا تصريحهم المسبق المنصوص عليه في المادة 35 من هذا القانون . علاوة على ضباط الشرطة القضائية وأعوان إدارة الجمارك

المادة 53 من قانون خدمات الثقة في المعاملات الإلكترونية: النص الكامل · Ma Loi