المادة 54

قانون خدمات الثقة في المعاملات الإلكترونية

43-20Loi n° 43-20 · BO 6970

والضرائب غير المباشرة العاملين وفق اختصاصاتهم ، يؤهل أعوان السلطة الوطنية المفوضون لهذا الغرض والمحلفون وفق التشريع تتحقق السلطة الوطنية من مدى احترام مقدمي خدمات الثقة الجاري به العمل ، للبحث عن المخالفات لأحكام هذا القانون والنصوص للالتزامات المنصوص عليها في أحكام هذا القانون والنصوص المتخذة المتخذة لتطبيقه ومعاينتها بواسطة محاضر . لتطبيقه . تحال محاضرمعاينة المخالفات إلى النيابة العامة المختصة داخل أجل أقصاه ثمانية ( )8 أيام ابتداء من تاريخ إنجازها