المادة 56

قانون خدمات الثقة في المعاملات الإلكترونية

43-20Loi n° 43-20 · BO 6970

السلطة الوطنية لخدمات الثقة يخول أعوان السلطة الوطنية وكذا الخبراء المفوضون من لدنها ، بشأن المعاملات الإلكترونية خلال ممارسة مهمة المراقبة المكلفين بها المنصوص عليها في المادة 55 أعلاه ، بعد إثبات صفتهم ، حق الولوج إلى أي مؤسسة والاطلاع على

المادة 56 من قانون خدمات الثقة في المعاملات الإلكترونية: النص الكامل · Ma Loi