السلطة الوطنية لخدمات الثقة يخول أعوان السلطة الوطنية وكذا الخبراء المفوضون من لدنها ، بشأن المعاملات الإلكترونية خلال ممارسة مهمة المراقبة المكلفين بها المنصوص عليها في المادة 55 أعلاه ، بعد إثبات صفتهم ، حق الولوج إلى أي مؤسسة والاطلاع على
المادة 56
قانون خدمات الثقة في المعاملات الإلكترونية
