تحديد المعايير والدلائل المرجعية المطبقة على خدمات الثقة المذكورة ، واتخاذ التدابيراللازمة لتنفيذها ؛ يلزم أعوان السلطة الوطنية والخبراء المنصوص عليهم في المادة 56 أعلاه بكتمان السر المهني ، تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في - اعتماد مقدمي خدمات الثقة المؤهلة ومراقبة أنشطتهم ؛ مجموعة القانون الجنائي فيما يخص جميع المعلومات التي يطلعون - المراقبة البعدية لمقدمي خدمات الثقة غيرالمعتمدين ؛ عليها بمناسبة القيام بمهمة المراقبة
المادة 57
قانون خدمات الثقة في المعاملات الإلكترونية
