المادة 57

قانون خدمات الثقة في المعاملات الإلكترونية

43-20Loi n° 43-20 · BO 6970

تحديد المعايير والدلائل المرجعية المطبقة على خدمات الثقة المذكورة ، واتخاذ التدابيراللازمة لتنفيذها ؛ يلزم أعوان السلطة الوطنية والخبراء المنصوص عليهم في المادة 56 أعلاه بكتمان السر المهني ، تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في - اعتماد مقدمي خدمات الثقة المؤهلة ومراقبة أنشطتهم ؛ مجموعة القانون الجنائي فيما يخص جميع المعلومات التي يطلعون - المراقبة البعدية لمقدمي خدمات الثقة غيرالمعتمدين ؛ عليها بمناسبة القيام بمهمة المراقبة

المادة 57 من قانون خدمات الثقة في المعاملات الإلكترونية: النص الكامل · Ma Loi