المادة 59

قانون خدمات الثقة في المعاملات الإلكترونية

43-20Loi n° 43-20 · BO 6970

بعده خلال ممارسة المهام استثناء من أحكام أ) من البند الأول من الفقرة الأولى بالمادة 33 المنصوص عليها في المواد 56 و 59 و 60 من هذا القانون ؛ أعلاه ، ومع مراعاة مصلحة المرفق العام ، يمكن للسلطة الوطنية اعتماد الأشخاص الاعتبارية الخاضعة للقانون العام من أجل تقديم خدمات - إذا وافق زبون مقدم خدمات ثقة على نشرالمعلومات التي سبق أن الثقة وفق الشروط المنصوص عليها في هذا القانون والنصوص المتخذة أدلى بها إليه أوالاطلاع عليها . لتطبيقه