المادة 60

قانون خدمات الثقة في المعاملات الإلكترونية

43-20Loi n° 43-20 · BO 6970

دون الإخلال بالعقوبات الجنائية الأشد المنصوص عليها في التشريع علاوة على الاختصاصات المخولة لأعوان السلطة الوطنية برسم الجاري به العمل ، يعاقب بالحبس من شهرإلى ستة أشهروبغرامة من مهام المراقبة المنصوص عليها في المادة 55 أعلاه ، يمكن لهؤلاء الأعوان 20.000 إلى 50.000 درهم ، كل مقدم خدمة ثقة أو أحد مستخدميه كذلك الولوج إلى الأماكن أوالأرا�ضي أووسائل النقل المعدة لغرض مهني أف�شى المعلومات المعهود بها إليه في إطار ممارسة أنشطته أو وظائفه وطلب الاطلاع على كل الوثائق المهنية وأخذ نسخ منها والحصول على أوحرض على إفشائها أوساهم في ذلك ، خرقا لأحكام المادة 38 من هذا المعلومات والإثباتات بعد استدعاء المعنيين بالأمرأوبعين المكان . القانون