المادة 62

قانون خدمات الثقة في المعاملات الإلكترونية

43-20Loi n° 43-20 · BO 6970

ويعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وبغرامة من 50.000 إلى 100.000 درهم ، المصرح أوصاحب الترخيص الذي أخل بواجب إخبار يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة وبغرامة من 100.000 إلى السلطة الوطنية بكل تغييرطرأ على أحد العناصرالتي تم على أساسها 500.000 درهم كل من قدم خدمات ثقة مؤهلة دون أن يكون معتمدا الإدلاء بالتصريح أو تسليم الترخيص المنصوص عليهما في المادة 46 طبقا لأحكام المادة 33 من هذا القانون أو واصل نشاطه رغم سحب اعتماده أوأصدرأوسلم أودبرشهادات إلكترونية مؤهلة خرقا لأحكام من هذا القانون . المادة 32 من نفس القانون