عندما يتم استعمال وسيلة للتشفير وتحليل الشفرات ، لإعداد أو ارتكاب جناية أو جنحة أو لتسهيل إعدادها أو ارتكابها ، يرفع الحد يعاقب بغرامة من 50.000 إلى 100.000 درهم ، كل من قدم خدمة ثقة لا تدخل ضمن خدمات الثقة المؤهلة ، دون القيام بالتصريح الأق�صى للعقوبة السالبة للحرية المتعرض لها على النحوالتالي : المنصوص عليه في المادة 35 من هذا القانون . - إلى السجن المؤبد إذا كانت الجريمة معاقبا عليها بالسجن بثلاثين سنة ؛ - إلى السجن بثلاثين سنة إذا كانت الجريمة معاقبا عليها بالسجن بعشرين سنة ؛
المادة 63
قانون خدمات الثقة في المعاملات الإلكترونية
