ويجوز لهم حجزكل منتوج أومادة أووثيقة أووسيلة نقل لها صلة بالمخالفة التي تمت معاينتها . وتكون كل المنتوجات أو المواد أو الوثائق دون الإخلال بالعقوبات الجنائية الأشد المنصوص عليها في التشريع أو وسائل النقل التي تم حجزها موضوع جرد يلحق بمحضر معاينة الجاري به العمل ، يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة من 100.000 إلى 500.000 درهم ، كل من أدلى عمدا بتصريحات كاذبة المخالفة . أو سلم وثائق مزورة إلى مقدم خدمات الثقة من أجل الحصول على المادة 61 خدمة ثقة . عندما يتبين للسلطة الوطنية ، بناء على تقرير أعوانها ، أن مقدم
المادة 65
قانون خدمات الثقة في المعاملات الإلكترونية
