المادة 66

قانون خدمات الثقة في المعاملات الإلكترونية

43-20Loi n° 43-20 · BO 6970

خدمات الثقة المعتمد لم يعد يستوفي أحد الشروط المنصوص عليها في المادة 33 من هذا القانون أوأن نشاطه غيرمطابق لأحكام هذا القانون دون الإخلال بالعقوبات الجنائية الأشد المنصوص عليها في التشريع أو النصوص المتخذة لتطبيقه ، فإنها توجه إليه إعذارا من أجل التقيد الجاري به العمل ، يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة وبغرامة من 50.000 إلى 100.000 درهم ، كل من قام باستيراد أو تصدير أو بالشروط أوبالأحكام المذكورة داخل الأجل الذي تحدده . تقديم إحدى وسائل التشفير وتحليل الشفرات أو خدمة من خدماتها دون القيام بالتصريح أو الحصول على الترخيص المنصوص عليهما في إذا لم يستجب مقدم الخدمات للإعذاربعد انصرام الأجل المذكور ، تقوم السلطة الوطنية بسحب الاعتماد ، وبالتشطيب على مقدم المادة 46 من هذا القانون . الخدمات من سجل مقدمي الخدمات المعتمدين ، وبنشرمستخرج من علاوة على ذلك ، يجوز للمحكمة أن تحكم بمصادرة وسائل التشفير مقرر سحب الاعتماد بالجريدة الرسمية . وتحليل الشفرات المعنية