المادة 68

قانون خدمات الثقة في المعاملات الإلكترونية

43-20Loi n° 43-20 · BO 6970

في حالة العود ، ترفع العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون إلى يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة من 10.000 الضعف . إلى 100.000 درهم ، كل من استعمل ، بوجه غير قانوني ، معطيات إنشاء التوقيع الإلكتروني أوإنشاء الخاتم الإلكتروني التي تخص الغير . يعتبر في حالة العود ، كل من سبق الحكم عليه بعقوبة من أجل

المادة 68 من قانون خدمات الثقة في المعاملات الإلكترونية: النص الكامل · Ma Loi