ارتكاب إحدى المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون بمقرر قضائي مكتسب لقوة ال�شيء المق�ضي به ، ثم ارتكب نفس المخالفة قبل م�ضي يعاقب بالحبس من ثلاثة إلى ستة أشهر وبغرامة من 10.000 إلى 100.000 درهم ، كل مقدم خدمات الثقة الذي لا يتقيد بواجب أربع ( )4 سنوات من تمام تنفيذ تلك العقوبة أوتقادمها . إخبارالسلطة الوطنية المنصوص عليه في المادة 37 من هذا القانون . لتقرير حالة العود ، تعتبر بمثابة نفس المخالفة جميع المخالفات
المادة 69
قانون خدمات الثقة في المعاملات الإلكترونية
