المادة 70

قانون خدمات الثقة في المعاملات الإلكترونية

43-20Loi n° 43-20 · BO 6970

المنصوص عليها في هذا القانون . يعاقب بغرامة من 50.000 إلى 100.000 درهم ، كل مقدم خدمة