المنصوص عليها في هذا القانون . يعاقب بغرامة من 50.000 إلى 100.000 درهم ، كل مقدم خدمة
المادة 70
قانون خدمات الثقة في المعاملات الإلكترونية
قانون خدمات الثقة في المعاملات الإلكترونية
المنصوص عليها في هذا القانون . يعاقب بغرامة من 50.000 إلى 100.000 درهم ، كل مقدم خدمة