تغير على النحو التالي أحكام الفصلين ( 2.1 الفقرة )3 و 417-3 (الفقرة )3 من الظهير الشريف بمثابة قانون الالتزامات والعقود ، يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وبغرامة من 10.000 إلى 100.000 درهم ، كل صاحب شهادة إلكترونية انتهت مدة صلاحيتها الصادرفي 9 رمضان 12( 1331 أغسطس : )1913 أوتم إلغاؤها ، استمرفي استعمال هذه الشهادة أوفي استعمال المعطيات المتعلقة بإنشاء التوقيع الإلكتروني أوالخاتم الإلكتروني المطابقة لهذه الشهادة ، وذلك خرقا لأحكام المادة 44 من هذا القانون
المادة 71
قانون خدمات الثقة في المعاملات الإلكترونية
