المادة 72

قانون خدمات الثقة في المعاملات الإلكترونية

43-20Loi n° 43-20 · BO 6970

إلى السجن بعشرين سنة إذا كانت الجريمة معاقبا عليها بالسجن بخمس عشرة سنة ؛ دون الإخلال بالعقوبات الجنائية الأشد المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل ، يعاقب بغرامة من 50.000 إلى 500.000 درهم - إلى السجن بخمس عشرة سنة إذا كانت الجريمة معاقبا عليها كل من استعمل بصفة غير قانونية عنوانا تجاريا أو إشهارا وبشكل بالسجن بعشرسنوات ؛ عام كل عبارة تحمل على الاعتقاد أنه معتمد لتقديم خدمة ثقة دون - إلى السجن بعشرسنوات إذا كانت الجريمة معاقبا عليها بالسجن استيفائه للشروط المنصوص عليها في المادة 33 من هذا القانون . بخمس سنوات ؛

المادة 72 من قانون خدمات الثقة في المعاملات الإلكترونية: النص الكامل · Ma Loi