إلى الضعف إذا كانت الجريمة معاقبا عليها بالحبس بثلاث سنوات على الأكثر . إذا كان مرتكب الجريمة شخصا معنويا ، ترفع الغرامات المنصوص غير أن أحكام هذه المادة لا تطبق على مرتكب الجريمة أو المساهم عليها في هذا القانون إلى الضعف ، دون الإخلال بالعقوبات التي يمكن أو المشارك في ارتكابها الذي يسلم إلى السلطات القضائية أو الإدارية ، تطبيقها على مسيريه المسؤولين على ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص بطلب منها ، النص الواضح للرسائل المشفرة وكذا الاتفاقيات السرية عليها في نفس القانون . اللازمة لقراءة النص المشفر
المادة 73
قانون خدمات الثقة في المعاملات الإلكترونية
