تظل شهادة المطابقة لآلية إنشاء التوقيع الإلكتروني ، المسلمة وفقا لأحكام القانون رقم 53.05 المتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات تحل عبارة «مؤهل» محل عبارة «مؤمن» الواردة في الفصول 417-3 القانونية ، سارية المفعول مادامت هذه الآلية تستجيب لمتطلبات هذا (الفقرتان الأولى والثانية) و 425 و 426 من الظهير الشريف بمثابة القانون . قانون الالتزامات والعقود
المادة 77
قانون خدمات الثقة في المعاملات الإلكترونية
