صلاحيتها . تحدد بنص تنظيمي قيمة الضمانات الشخصية أوالعينية موضوع المحررات المنجزة من لدن مؤسسات الائتمان والمؤسسات المعتبرة
المادة 78
قانون خدمات الثقة في المعاملات الإلكترونية
قانون خدمات الثقة في المعاملات الإلكترونية
صلاحيتها . تحدد بنص تنظيمي قيمة الضمانات الشخصية أوالعينية موضوع المحررات المنجزة من لدن مؤسسات الائتمان والمؤسسات المعتبرة