المادة 78

قانون خدمات الثقة في المعاملات الإلكترونية

43-20Loi n° 43-20 · BO 6970

صلاحيتها . تحدد بنص تنظيمي قيمة الضمانات الشخصية أوالعينية موضوع المحررات المنجزة من لدن مؤسسات الائتمان والمؤسسات المعتبرة

المادة 78 من قانون خدمات الثقة في المعاملات الإلكترونية: النص الكامل · Ma Loi