القسم الثالث تعتبر الشهادات الإلكترونية المؤمنة المسلمة وفقا لأحكام القانون أحكام مختلفة وانتقالية وختامية رقم 53.05 المتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات القانونية ، بمثابة شهادات إلكترونية مؤهلة حسب أحكام هذا القانون ، إلى حين انتهاء
المادة 82
قانون خدمات الثقة في المعاملات الإلكترونية
