في حكمها ، المنصوص عليها في الفصل 2.1 من قانون الالتزامات والعقود ، التي يستعمل فيها وجوبا التوقيع الإلكتروني المتقدم أوالمؤهل ينسخ الباب التمهيدي والقسم الثاني من القانون رقم 53.05 المتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات القانونية الصادر بتنفيذه أوالخاتم الإلكتروني المتقدم أوالمؤهل . الظهير الشريف رقم 1.07.129 بتاريخ 19 من ذي القعدة
المادة 83
قانون خدمات الثقة في المعاملات الإلكترونية
