تعرض المصنفات المعدة من طرف الجماعات الترابية ومجموعاتها وهيئاتها على السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية قصد التحقق من يعتد بالوصل المشار إليه في المادة 10 أعلاه لتقديم الطعون أو مطابقتها لأحكام هذا القانون والنصوص التشريعية والتنظيمية عند المطالبة بتطبيق مبدأ اعتبار سكوت الإدارة بمثابة موافقة ، الجاري بها العمل . المنصوص عليهما في هذا القانون . الباب الرابع
المادة 12
قانون تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية
