المادة 13

قانون تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية

55-19Loi n° 55-19 · Dahir 1-20-06

إيداع الطلبات المتعلقة بالقرارات الإدارية مع مراعاة النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخ�صي ، المادة 10 تودع ملفات الطلبات المتعلقة بالقرارات الإدارية عبر منصات إلكترونية تحدث تدريجيا لهذا الغرض ، ويتم عبر هذه المنصات تودع طلبات الحصول على القرارات الإدارية لدى الإدارات إخبار المرتفقين بالمآل الذي تم تخصيصه لطلباتهم وتسليمهم ، عند المعنية مقابل وصل يسلم للمرتفق فورا . يتضمن هذا الوصل ، حسب الاقتضاء ، القرارات الإدارية موضوع الطلب . الحالة ، إحدى العبارتين التاليتين