عبارة «ملف مودع» ، إذا تبين أن الملف يتضمن جميع الوثائق والمستندات المطلوبة ؛ يمكن للإدارة أن تطلب ، عند الاقتضاء ، من المرتفق ، خلال النصف الأول من الأجل المحدد لمعالجة الطلب المتعلق بالقرار الإداري ، وبكل - عبارة «ملف في طور الإيداع» في حالة عدم إدلاء المرتفق بوثيقة وسيلة من وسائل التواصل الملائمة ، الإدلاء بالمعلومات التكميلية أو مستند أو أكثر من الوثائق أو المستندات المطلوبة . وفي هذه الحالة ، تحدد الإدارة في الوصل المذكور ، بشكل حصري اللازمة لمعالجة طلبه . ودفعة واحدة ، لائحة الوثائق والمستندات التي يتعين على المرتفق الإدلاء بها ، تحت طائلة إرجاع الملف ، داخل أجل أقصاه 30 يوما ، ولا يمكن للإدارة أن تطلب هذه المعلومات إلا مرة واحدة ، بالنسبة ابتداء من تاريخ تقديم الطلب . ولا يحتسب الأجل المحدد للإدارة لكل طلب . لمعالجة الطلب وتسليم القرار الإداري موضوع الطلب إلا ابتداء يترتب على طلب المعلومات التكميلية ، تعليق سريان الأجل المحدد من تاريخ تقديم جميع الوثائق والمستندات المطلوبة . لمعالجة الطلب المتعلق بالقرار الإداري إلى حين تقديم المرتفق لهذه المعلومات . وفي هذه الحالة يستأنف احتساب الآجال ابتداء من مع مراعاة البند 8 من المادة 4 أعلاه ، إذا تبين للإدارة ، بعد تسليم استكمال الملف في حدود المدة الزمنية المتبقية من الأجل المحدد الوصل المذكور أن وثيقة أو مستندا من الملف المودع غير مستوف للشروط المطلوبة في المصنفات ، وجب عليها ، خلال النصف الأول من لمعالجة الطلب . الأجل المحدد لمعالجة الطلب المتعلق بالقرار الإداري ، أن تطلب من المرتفق ، بكل وسيلة من وسائل التواصل الملائمة ، مع تعليل طلبها ، استبدال الوثيقة أو المستند المعني . وفي هذه الحالة ، يتعين على المرتفق ، 1629 الجريدة الرسمية عدد 24 - 6866 جر 24 ر (1( 24 ام ((19 (19 الباب السادس
المادة 14
قانون تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية
