أعلاه ، بخصوص الطلبات المتعلقة بالقرارات الإدارية تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة بنص تنظيمي . التي يحدد لائحتها نص تنظيمي . الباب الخامس آاجل معالجة الطلبات وتسليم وفي هذه الحالة ، يجب على المسؤول التسلسلي للإدارة العمومية المعنية أو المسؤول التسلسلي عن المؤسسة العمومية أو عن الشخص القرارات الإدارية الاعتباري الخاضع للقانون العام أو عن الهيئة المكلفة بمهام المرفق العام المعنيين أو رئيس الجماعة الترابية المعنية أو رئيس مجموعة المادة 16 الجماعات الترابية أو هيئة الجماعة الترابية المعنية ، أن يسلم المرتفق ، بطلب منه ، القرار الإداري موضوع الطلب داخل أجل أقصاه 7 أيام يجب على الإدارات تحديد أجل لمعالجة الطلبات وتسليم كل قرار إداري . لا يمكن ، بالرغم من جميع الأحكام التشريعية والتنظيمية ابتداء من تاريخ إيداع الطلب . المخالفة ، أن يتعدى هذا الأجل مدة أقصاها 60 يوما
المادة 16
قانون تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية
