بعده . بإجراء إداري ، أكثر من مرة واحدة ؛ المـادة 7 - 9 تقريب الإدارة من المرتفق فيما يخص إيداع الطلبات المتعلقة بالقرارات الإدارية ومعالجتها وتسليمها داخل الآجال المحددة ؛ على الرغم من جميع الأحكام التشريعية والتنظيمية المخالفة ، يجب على الإدارات أن تتقيد ، عند توثيق القرارات الإدارية وتدوينها ، - 10 تعليل الإدارة لقراراتها السلبية بخصوص الطلبات المتعلقة بالقرارات الإدارية وإخبار المرتفقين المعنيين بذلك بكل الوسائل بالقواعد التالية : الملائمة . - 1 عدم مطالبة المرتفق بأكثر من نسخة واحدة من ملف الطلب المتعلق بالقرار الإداري ومن الوثائق والمستندات المكونة لهذا الملف ؛ الباب الثالث - 2 عدم مطالبة المرتفق بتصحيح الإمضاء على الوثائق والمستندات إعداد مصنفات القرارات الإدارية المكونة لملف الطلب ؛
المادة 17
قانون تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية
