المادة 17

قانون تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية

55-19Loi n° 55-19 · Dahir 1-20-06

بعده . بإجراء إداري ، أكثر من مرة واحدة ؛ المـادة 7 - 9 تقريب الإدارة من المرتفق فيما يخص إيداع الطلبات المتعلقة بالقرارات الإدارية ومعالجتها وتسليمها داخل الآجال المحددة ؛ على الرغم من جميع الأحكام التشريعية والتنظيمية المخالفة ، يجب على الإدارات أن تتقيد ، عند توثيق القرارات الإدارية وتدوينها ، - 10 تعليل الإدارة لقراراتها السلبية بخصوص الطلبات المتعلقة بالقرارات الإدارية وإخبار المرتفقين المعنيين بذلك بكل الوسائل بالقواعد التالية : الملائمة . - 1 عدم مطالبة المرتفق بأكثر من نسخة واحدة من ملف الطلب المتعلق بالقرار الإداري ومن الوثائق والمستندات المكونة لهذا الملف ؛ الباب الثالث - 2 عدم مطالبة المرتفق بتصحيح الإمضاء على الوثائق والمستندات إعداد مصنفات القرارات الإدارية المكونة لملف الطلب ؛

المادة 17 من قانون تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية: النص الكامل · Ma Loi