شركة المساهمة شركة تجارية بحسب شكلها وكيفما كان غرضها . يقسم راسمالها إلى اسهم قابلة للتداول ممثلة لحصص نقدية او عينية دون اية حصة صناعية . ويجب ان تتضمن العدد الكافي من المساهمين الذي يمكنها من تحقيق غرضها وتسييرها ورقابتها على ال يقل عدد المساهمين عن خمسة ل يتحملون اية خسارة إل في حدود حصصهم ودون ان تزداد اعباؤهم إل برضاهم
المادة 1
قانون شركات المساهمة
